العلامة الحلي

159

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولتمسح « 1 » مسحا رفيقا « 2 » إن لم تكن حبلى ، وإن كانت حبلى فلا تحرّكيها « 3 » » « 4 » . العاشر : روى الشيخ عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ ميّل برأسه شيئا فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما يخرج » « 5 » . الحادي عشر : غسل الصبيّ كغسل البالغ ، لعموم الأمر . مسألة : يكره أن يرسل ماء الغسل « 6 » في الكنيف ، لأنّه محلّ الأخباث فالأولى اجتنابه ، ولا بأس بالبالوعة ، لأنّها أخفّ في ذلك . ويستحبّ أن يحفر « 7 » حفيرة وينصبّ الماء إليها . روى الشيخ عن سليمان بن [ خالد ] « 8 » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل « 9 » تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة » « 10 » . وفي الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد العسكريّ عليه السلام : هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟

--> « 1 » ن : ويمسح ، ص : وتمسح ، ش : وليمسح . « 2 » ح ، ش وغ : رقيقا . « 3 » ح ، ق وخا : فلا يحرّكها الغاسل ، باقي النسخ : فلا يحرّكها ، وما أثبتناه من المصادر . « 4 » التهذيب 1 : 302 الحديث 880 ، الاستبصار 1 : 207 الحديث 728 ، الوسائل 2 : 689 الباب 6 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 . « 5 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 684 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 10 . وفيهما : « ما خرج » مكان : « ما يخرج » . « 6 » ص ، ف ، وغ : المغسل . « 7 » ح ، خا وق : يحتفر . « 8 » في النسخ : حمّاد ، وما أثبتناه من المصدر . « 9 » ش ون : المغسل ، ح ، خا ، ك ، م وق : الغسل . « 10 » التهذيب 1 : 286 الحديث 835 وفيه : فيكون مستقبلا بباطن قدميه . وص 298 الحديث 872 ، الوسائل 2 : 661 الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث 2 .